يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207096 مشاهدة
أسلم الكافر وتحته أختان أو عنده أكثر من أربع زوجات

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي.


قوله: (وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي):
ومن ذلك قصة فيروز الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اختر إحداهما وذلك لأن الجمع بينهما محرم فأمره أن يفارق واحدة ففارقها، وأبقى الأخرى زوجة له.
أيضا أسلم رجل يقال له: غيلان، وعنده عشر نسوة- فقد كانوا في الجاهلية يتزوجون إلى غير عدد- فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن
وكانت كل منهن تريد أن تبقى معه، وكان له أولاد منهن، فلمّا جاء أخبرهن بذلك فأخذت كل واحدة تقول له: اتق الله في صحبتي، اتق الله في ولدي، أتق الله في قرابتي، ولكن لم يكن له بدّ من المفارقة، ففارق ستًّا، وأبقى أربعًا.
وذكر عنه أنه لما كان في عهد عمر- رضي الله عنه- وكبر سنه طلق زوجاته الأربع كلهن، وفرق أمواله على أولاده، فأخبر عمر أنه قصد بذلك حرمان الزوجات، فاستحضره وقال: لتراجعن زوجاتك ولتعيدن أموالك، أو لآمرن

بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال يعني: لو مات على ذلك لأمر به أن يرجم، فألزمه أن يستعيدهن، فذلك يدل على أنه لا يجوز الطلاق قرب الموت أو في مرض الموت، وإن فعل ذلك فإن للمطلقة ميراثها.